المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

252


فالمفروض تردّده بينهما لولا الانصراف، إذن فلم نعرف له ولا رواية واحدة.

وعلى أيّ حال، فهذه الرواية أيضاً أجنبيّة عن خمس أرباح المكاسب; فإنّ ما فيها من التعبير بدخول الزنا على الناس، وكذلك التعبير بأنّه محلّل لهم ولميلادهم شاهد للنظر إلى غنائم الحرب أو خصوص الجواري السبايا.

الرواية الثامنة: رواية الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلاّت وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أنّ لك فيها حقّاً. قال: فلِمَ أحللنا إذن لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم، وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلّغ الشاهد الغائب»(1).

وهذا الحديث بحسب ظاهر ما في الوسائل لا يخلو سنده عن نقاش; لأنّ صاحب الوسائل جعل هذه الرواية هي الحديث التاسع من الباب الرابع من الأنفال، وظاهر ذلك أنّ الضمير في قوله في أوّل السند: «عنه عن أحمد بن محمّد» يرجع إلى عليّ بن الحسن بن فضّال الوارد في الحديث الثامن من ذلك الباب، فيكون المعنى: «وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن محمّد...» فيأتي فيه إشكالنا في سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، ولكن لو أردنا حمل عبارة صاحب الوسائل على الصحّة، يجب أن نرجع الضمير إلى الروايات السابقة على الرواية الثامنة والتي كانت جميعاً بإسناد الشيخ إلى سعد بن عبدالله، فإنّ سند الشيخ في التهذيب في هذا الحديث إلى الحارث بن المغيرة النصري ما يلي:

«سعد بن عبدلله عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النصري»، فإشكال سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 9.