المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

250


الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم، ويخرجهم منها صغرة»(1).

قوله: «فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام...» هذه العبارة واردة في نسخة الشيخ(قدس سره) ولكن في نسخة الكافي ما يلي:

«فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم. وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام...» والظاهر: أنّ نسخة الكافي هي الصحيحة; إذ لا معنى لجملة: «فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم» لوضوح أنّ طسق ما في أيدي سواهم ليس عليهم، فالصحيح: «يجبيهم طسق ما كان في أيديهم»، فالمعنى أنّه يأخذ اُجرة الأرض التي في أيدي الشيعة منهم ويترك الأرض لهم.

وقد ورد التحليل في هذه الرواية في موردين:

الأوّل: قوله(عليه السلام): «يا أبا سيّار، قد طيّبناه لك وحلّلناك منه» ولكن هذا التحليل خاصّ بالأنفال، فإنّه يحلّل الأرض وما يستخرج منها بعد ما ذكر أنّها لأهل البيت(عليهم السلام)، ولا علاقة له بخمس أرباح المكاسب، على أنّ هذا التحليل تحليل شخصيّ خاصّ بأبي سيّار.

والثاني: قوله(عليه السلام): «وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا» وهذا: إمّا راجع إلى اُجرة الأرض ولا علاقة له بالخمس، وإمّا شامل أيضاً لما أخرج الله من الأرض، أي: الأنفال، ولا علاقة له بأرباح المكاسب.


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.