المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

238


أقسام الصدقة تطهير وتزكية لكم.

قوله(عليه السلام): «وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضّة التي قد حال عليهما الحول، ولم اُوجب ذلك عليهم في متاع، ولا آنية، ولا دوابّ، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلّا ضيعة ساُفسّر لك أمرها...» هذا الكلام شاهد داخليّ في نفس الرواية على أنّ المقصود بنصف السدس في آخر الرواية في غلاّت الضيعة هو الخمس قد خفّفه(عليه السلام) إلى حدّ نصف السدس، وليس ذلك ماليّة جديدة غير الخمس; لأنّ قوله(عليه السلام): «إلّا ضيعة ساُفسّر لك أمرها» استثناء من نفي الخمس في قوله: «ولم اُوجب ذلك عليهم». ولدينا أيضاً شاهد خارجي على ذلك وهو قوله في الرواية الرابعة من نفس الباب الناظرة إلى تفسير هذه الرواية الخامسة: «فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب وقرأه عليّ بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان» وقد ذكرها في تفسير المؤونة بلحاظ نصف السدس الذي يقول عنه إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: أقرأني عليٌّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع: أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، فلم يعرف إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ هل هذه مؤونة التحصيل أو مؤونة الصرف؟ وكانت خلاصة الجواب: أنّ المستثنى من الخمس كلتا المؤونتين، فأنت ترى أنّه كان من المسلّم عند السائل والمجيب أنّ نصف السدس هذا هو الخمس المخفّف، وليس شيئاً آخر.

قوله: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم...﴾ والغنائم والفوائد ـ يرحمك الله ـ فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما