المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

233


وخمس المغانم وسهم النبيّ والصفيّ، فهو آمن بأمان الله».

وما ورد في كتابه لبني زهير العكليّين: «إنّكم إن شهدتم أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأدّيتم الخمس من المغنم، وسهم النبيّ وسهم الصفيّ...».

وما ورد في كتابه لبعض أفخاذ جهينة: «من أسلم منهم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأطاع الله ورسوله، وأعطى من المغانم الخمس، وسهم النبيّ، والصفيّ»(1).

قال العلاّمة العسكريّ بعد نقله لهذه النصوص: (إنّ الصفي في هذه الكتب ـ ويجمع على الصفايا ـ هو كلّ ما كانت خالصة لرسول الله(صلى الله عليه وآله)من أموال وضياع وعقار، بالإضافة إلى سهمه من الخمس).

وقال: (الصفيّ ـ ويجمع على الصفايا ـ كأن يقال في العصر الجاهلي لما يأخذه الرئيس من المال المسلوب من العدى قبل القسمة. وفي الشرع الإسلامي لما كان لرسول الله(صلى الله عليه وآله)خالصة دون المؤمنين من مال منقول وغير منقول، من أراضي وعقار غير سهمه في الخمس)(2).

فحتّى لو حمل الصفيّ على الصفيّ ممّا قد يسلبونه من العدى، أو على الصفيّ ممّا بأيديهم من قبيل الأراضي الموات، وغير ما جعل لهم بسبب إسلامهم أو بسبب الصلح، فالمسألة ليست مسألة حرب رسول الله(صلى الله عليه وآله)مباشرة ولا السرايا.

ولم يكن مقصودنا بذكر هذه النصوص التأريخيّة الاستشهاد لأصل ثبوت الحكم في أرباح المكاسب، أو في كلّ أرباح المكاسب، وإنّما دليلنا على ذلك الروايات الصحيحة


(1) راجع معالم المدرستين، ج2، ص123 ـ 124، ومقدّمة مرآة العقول، ج1، ص106 ـ 107.

(2) معالم المدرستين، ص 100، ومقدّمة مرآة العقول، ص 77.