المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

23

من التمكّن من التصرّف، ثُمّ رجعت بعد ذلك، وجبت تزكيتها. نعم، لو لم ترجع لم تجب على المالك خسارة الزكاة من نفسه.

7 ـ وعدم التمكّن من التصرّف له درجات ومراتب:

الاُولى: أن يكون له عجز حقيقيّ عن التصرّف في المال، كالغائب عن ماله، والمسروق ماله، والمحجور على ماله من قِبَل السلطة الشرعيّة بمثل استغراق ديونه لما يملك، والمدفون ماله في مكان منسيّ، ولا إشكال في كون ذلك مسقطاً للزكاة.

والثانية: أن يكون ماله متعلّقاً لحقّ غيره المانع شرعاً من تصرّفه فيه بالرغم من أنّه لم يعجّزه تعجيزاً حقيقيّاً عن التصرّف، ومثاله: ما لو كان الحجز الشرعيّ على ماله صدر عن حاكم شرعيّ غير مبسوط اليد، فلا يوجد لديه عجز واقعيٌّ وخارجيّ عن التصرّف ; لعدم امتلاك حاكم الشرع سلطةً تحجزه عن ذلك، ولكن قد مُنع على أيّ حال من التصرّف شرعاً.

ومثاله الآخر: مالو كانت العين تحت الرهن المعجِّز شرعاً عن التصرّف فيها على الرغم من أنّ الراهن أو حاكم الشرع لم تكن له سلطة تعجّزه عجزاً حقيقيّاً عن


لا وجود للعين الزكويّة، وبمجرّد أن يبدو الصلاح تتعلّق الزكاة بها فمتى يصرفها؟! ففرق كبير واضح بين الغلاّت وبين مثل النقود مثلاً التي قال الله تعالى بشأ نها: ﴿الّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾(1) فإن كان كنز الذهب والفضّة شرطاً لتعلّق الزكاة بهما وكان صرفهما رافعاً للزكاة واشترط في ذلك التمكّن من الصرف، فكيف يمكن التعدّي من ذلك إلى الغلاّت التي تتعلّق بها الزكاة من أوّل زمان تلوّنها، ومن دون مهلة للصرف؟!


(1) سورة التوبة، الآية: 34.