المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

229


هذا التقريب إشكال أنّ المورد لا يخصّص الوارد.

على أنّ تفاسير اللغويين لكلمة «الغنيمة» وموارد استعمالها غير واضحة في الغنيمة بمعنىً واحد، فقد تفسّر أو تستعمل بمعنى غنيمة الحرب في مقابل الفيء الذي هو ما أسلموه طوعاً بلا حرب، وقد تفسّر أو تستعمل بمعنى الفوز بلا مشقّة، وقد تفسّر أو تستعمل بمعنى كلّ مكسب) ولا على لسان رسول الله(صلى الله عليه وآله)، ولا على لسان الأئمّة المتقدّمين(عليهم السلام).

واُخرى: بِلُغة: أنّه اشتهرت في التأريخ جباية رسول الله(صلى الله عليه وآله) للزكاة في حين أنّنا لم نرَ عيناً ولا أثراً في التأريخ عن جبايته(صلى الله عليه وآله)للخمس.

وثالثة بأنّه لو كان خمس أرباح المكاسب مشرّعاً ومبيّناً على لسان رسول الله(صلى الله عليه وآله)لما كانت من مصلحة خلفاء الجور إنكاره، كما لم ينكروا الزكاة، وإنّما كان من مصلحتهم الاعتراف به، وصرفه عن أهل البيت إلى بيت مال المسلمين; كي يغصبوه كما غصبوا الزكاة في حين أنّهم لم يفعلوا شيئاً من هذا القبيل.

فهل يقف أمام هذا الاستبعاد لإلهيّة خمس أرباح المكاسب مجرّد ما قد يقال: إنّ الشريعة لم تؤكّد في أوّل الأمر على خمس الأرباح; كي لا تتوجّه إليه أنظار خلفاء الجور، حتّى يعجزوا عن غصبه إلى أن يستفيد منه الأئمّة لدى توسّع حاجتهم بتوسّع دائرة التشيّع، وذلك في زمن الأئمّة المتوسّطين والمتأخّرين(عليهم السلام)؟

أو هل يكفي لكسر هذا الاستبعاد دعوى: أنّ كلمة «الصدقة» كانت تعطي معنى كلّ ماليّة تعطى في سبيل الله، من دون فرق بين الخمس والزكاة. فقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾قابل للتطبيق على الخمس; ولذا ترى أنّ صحيحة عليّ بن مهزيار المفصّلة(1) استشهدت للخمس بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.