المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

226


فلو لم نسلم هذا الاستظهار، فالدليل على إرادة الغنيمة بالمعنى الأعمّ في الآية هو صحيحة على بن مهزيار المفصّلة، وقد ورد فيها: «فأمّا الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كلّ عام. قال الله تعالى: (ويذكر الآية الشريفة)، والغنائم والفوائد ـ يرحمك الله ـفهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر...»(1).

وفائدة هذا الاستشهاد بالآية لو تمّ(2) أنّه لو لم يتمّ إطلاق في مورد في روايات الخمس، وتمّ إطلاق الآية ولو في طول هذا الاستشهاد، نفعنا إطلاقها. وليست فائدة هذا الاستشهاد جعل الكتاب مرجّحاً لدى التعارض; لأنّه بناءً على حمل الآية على الغنيمة بالمعنى الأعم بواسطة الرواية يكون هذا راجعاً إلى الاستشهاد بخبر الواحد لا بالكتاب.

وبغضّ النظر عن الآية المباركة فالروايات الدالّة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب كثيرة، وفيها عدد من الروايات التامّة سنداً من قبيل:

1 ـ صحيحة عليّ بن مهزيار قال: قال لي أبو عليّ بن راشد (وهو ثقة ): قلت له: «أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اُجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»(3).

2 ـ رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: «أقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

(2) هذا إشارة إلى النقاش الذي سيبدو ـ إن شاء الله ـ في بحثنا في تفسير الرواية المفصّلة لعليّ بن مهزيار من ص 235 فصاعداً تعليقاً على آخر البند 111 من المتن.

(3) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.