المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

222


خمس مالك»(1)، حيث أضاف المال إلى الشخص، ونفس صحيحة عمّار بن مروان في بحثنا جعلت الحلال المختلط بالحرام في صفّ الكنوز والمعادن، وهذا يعني: أنّ وزان تخميس الحلال المختلط بالحرام هو وزان تخميس المعدن والكنز، وأنّ التخميس يكون في طول حلّ المال لا العكس.

والخلاصة: أنّ الحرام المختلط بالحلال كأنّه غنيمة جديدة، والخمس ميزانيّة إسلاميّة متعلّقة بها.

نعم يبقى في المقام إشكال وهو: أنّ صدق الغنيمة الجديدة على جميع المال مشكل، وإنّما الغنيمة الجديدة ـ على الفرض ـ خصوص الحرام في المقام، فلم يتعلّق الخمس بجميع المال، إلّا أن يقال: إنّ مقتضى العلم الإجمالي كان هو الاجتناب عن الجميع، فصحّ إطلاق الغنيمة على الجميع بعد الحكم بحلّيته بالتوبة(2).

أقول: إنّ التمسّك بإطلاق دليل تخميس الحلال المختلط بالحرام لفرض العلم بكون الحرام أكثر من الخمس ـ سواء قصد به الإطلاق الحَكَمي أو الإطلاق بملاك ترك الاستفصال ـ ينصدم على الأقلّ باحتمال الانصراف عن هذا الفرض بمناسبات الحكم والموضوع; إذ قد تفهم المناسبة العقلائيّة أنّ مقدار الزيادة أصبح حلالاً بلا مقابل، وكأنّه لهذا اهتمّ الشيخ المنتظريّ بتتميم البحث بالإصرار على أنّ منشأ حلّيّة المال هو التوبة لا التخميس، وإنّما التخميس كان في تحقّق الغنيمة بالتوبة.

إلّا أنّ إثبات ذلك أصعب من أصل دعوى الإطلاق في روايات التخميس لفرض العلم بزيادة الحرام على الخمس.

فإنّ روايات الربا كما أشرنا أجنبيّة عن المقام.


(1) الوسائل، ج 9، ب 10 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4، ص 506.

(2) راجع خمس الشيخ المنتظريّ، ص 112 ـ 115.