المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

221


البيّنة(1).

وعلى كلّ حال، فالرواية أجنبيّة عن المقام.

وعلى أيّ حال، فخير ما دلّ على تخميس الحلال المختلط بالحرام صحيح عمّار بن مروان(2).

وكأنّ المفهوم عادة هو حمل الصحيح على أنّ التخميس نوع مصالحة على المقدار الحرام الذي تحتمل فيه الزيادة والنقيصة، أو نوع تطهير للمال الذي لا جزم لنا بكون حرامه أكثر من الخمس.

ومن الطريف: أنّ الشيخ المنتظريّ رجّح التمسّك بإطلاق دليل التخميس حتّى في فرض ما لو علم بزيادة الحرام على الخمس، وأن يكون المقياس تعيّن الحرام وعدم تعيّنه، لا مجهوليّة مقدار الحرام وعدمها، واستشهد لذلك بأنّنا نرى أن روايات التصدّق وردت في الحرام غير المختلط، فراجع مظانّ تلك الروايات، من قبيل (ب 47 ممّا يكتسب به من الوسائل، وب 15 من بيع الصرف، وب 7 و17 و18 من اللقطة، وب 6 من ميراث الخنثى) وأنّ روايات الحلال المختلط بالحرام دلّ كثير منها على أنّ الحلال يغلب الحرام، ويوجب حلّيّة المال تماماً بالتوبة، فتخميسه يكون من باب: أنّ هذا المال بعد تحليله بالتوبة والاختلاط وغلبة الحلال الحرام أصبح غنيمة، فانظُر (ب 5 من أبواب الربا، ج 18 من الوسائل بحسب طبعة آل البيت، ص 128 ـ 133)، وموثّقة سماعة(3)، وتشعر بذلك مرسلة الصدوق(4)، وكذلك رواية السكوني: «تصدّق بخمس مالك، أو أخرِج


(1) المصدر نفسه، ح 4، ص 89.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(3) ب 4 ممّا يكتسب به، ج 17، ص 88، ح 2.

(4) ب 10 إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه، ح 3، ج 9، ص 506.