المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

22

5 ـ وشرط الملك في الأعيان التي يشترط مرور الحول عليها كالنقدين والأنعام يقصد به: الملكُ في تمام الحول.

6 ـ وشرط التمكّن من التصرّف في الأعيان التي يشترط مرور الحول عليها يقصد به أيضاً: التمكّنُ من التصرّف في تمام الحول (1).

وأمّا ما لا يشترط فيه مرور الحول وهي الغلاّت، ففي رأينا لا يشترط فيه التمكّن من التصرّف (2)، فلو خرجت الغلاّت قبل بدوّ صلاحها وتعلّقِ الزكاة بها


(1) كما هو صريح موثّقة إسحاق بن عمّار: «قلت: فإذا هو جاء أيزكّيه؟ قال: لا حتّى يحول عليه الحول في يده»(1).

(2) لأنّ روايات شرط التمكّن منها ما ورد في النقود(2)، ومنها ما ورد فيما يشترط فيه الحول، وهي أكثر روايات ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة من الوسائل.

نعم، نستثني منها الرواية السادسة والخامسة إذ لم يذكر فيهما شيء عن موضوع مرور الحول، ولكن في السادسة قرينة على الانصراف عن الغلاّت; لأنّها فرضت غياب المال عن المالك، لا غياب المالك عن المال، وهذا يكون في المنقول وهي النقود والأنعام، وليس في الغلاّت، والخامسة لو تمّت دلالةً وإطلاقاً لا تتمّ سنداً.

وقد تقول: إنّنا رغم اختصاص نصوص شرط التمكّن من الصرف بغير الغلاّت نتعدّى إلى الغلاّت بعدم احتمال العرف الفرق.

والجواب: أنّ احتمال الفرق وارد، وهو عرفيّ; لأنّ مهلة التصرّف في النقود والأنعام ثابتة سنةً من الزمان، فمن المحتمل أنّ الزكاة وضعت على المال الذي كان بإمكانه صرفه ولكنّه جمّده سنةً من الزمان، أمّا الغلاّت فلا مهلة لصرفها أصلاً; لأنّه قبل بدوّ الصلاح


(1) الوسائل، ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة، ح 2.

(2) الوسائل، روايات الباب 17 من زكاة الذهب والفضّة.