المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

210


قيمته ديناراً» إلى الأوّل، وهو ما يخرج من البحر، دون الثاني، وهو معادن الذهب والفضّة، بقرينة تذكير الضمير، فإنّه لو كان راجع إلى المعادن كان المفروض تأنيثه.

كما أنّ صاحب الوسائل(قدس سره) أيضاً خصّ هذا الحكم بالغوص دون المعدن.

وأمّا الركّة التي يحسّ بها في العبارة بناءً على رجوع الضمير إلى الأوّل، فما أكثرها في كثير من النصوص نتيجة ما فعله الرواة من النقل بالمعنى.

والثاني: دعوى إسقاط السند بالإعراض بمقدار دلالة الحديث على ثبوت نصاب دينار في المعادن.

ومع ذلك كلّه لا شكّ في أنّ الأحوط التخميس مطلقاً.

ثُمّ إنّ صاحب العروة(رحمه الله) بحث في المقام فروعاً كثيرةً نحذفها هنا اختصاراً، ولعلّ أكثرها يظهر حالها من جذور بحث خمس الغوص التي تعرّضنا لها، وإنّما نقتصر من بين تلك الفروع على فرعين نذكرهما هنا:

الأوّل: أنّ حكم الغوص لا يشمل الأمتعة التي غرقت في البحر فأخرجها غوّاص; إذ لا إشكال في انصراف عنوان الغوص، أو ما يخرج من البحر ولو بالمناسبات العرفيّة إلى مكوّنات البحر، ولا يشمل ما غرق فيه.

أمّا حكم ما غرق في البحر، فقد ورد ذكره في حديث السكوني المرويّ عن الكافي بسند فيه النوفلي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، عن أمير المؤمنين(عليه السلام)قال: «وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه، فهو لهم»(1).

وقد ورد في السند النوفلي عن السكوني، فلو بنينا على ما يقوله البعض من أنّ شهادة


(1) الوسائل، ب 11 من اللقطة، ح 1.