المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

208

106 ـ والظاهر أنّ الحكم مخصوص بالمجوهرات المعدنيّة والنباتيّة (1)، ولا يشمل الأسماك.

107 ـ والأحوط عدم اشتراط خمس الغوص بنصاب دينار، وإن كان الأقوى


فهذا لا يكون غوصاً ولا استخراجاً من البحر، فلا نفهم من كلام السيّد الخوئيّ(قدس سره) تعلّق الخمس الفوري به، ولكن نفهم من كلام الشيخ المنتظريّ تعلّقه به; لأنّه استفاد الحكم من استظهار إلغاء خصوصيّة البحر أو الغوص.

ولعلّه يمكن تحليل كلام الشيخ المنتظريّ إلى نكات ثلاث لو لم يتم بعضها تمّ البعض الآخر:

الاُولى: دعوى استظهار إلغاء الغوصيّة أو البحريّة ابتداءً، ككثير من الخصوصيّات التي يلغيها العرف من النصوص.

والثانية: أنّ اختلاف التعبير بين الغوص والبحر يؤدّي إلى هكذا استظهار.

والثالثة: أنّ ذكرهما في صفّ المعادن والكنز يؤدّي إلى هكذا استظهار.

فإن لم نقبل بالدعوى الاُولى نقبل بالثانية والثالثة، واجتماع النكتتين يُؤدّي قطعاً إلى تماميّة الاستظهار. هذا.

(1) ولا يشمل الحكم الأسماك، خلافاً لما نقله الشيخ المنتظريّ من أنّه حكي عن الشيخ وبعض معاصري الشهيد الأوّل وصاحب المستند إلحاقها بالجواهر المعدنيّة أو النباتيّة.

وقد أورد الشيخ المنتظريّ على ذلك بأنّ ابتلاء أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)بالأسماك كان كثيراً، ولو كان فيها الخمس بصرف اصطيادها لكان مذكوراً في كلمات الأئمّة(عليهم السلام)وأصحابهم، لا بمجرّد إطلاق في صحيحة عمّار بن مروان. فالظاهر أنّ الحكم مقصور على سنخ الجواهر ونحوها، وأمّا اصطياد الحيوانات البحريّة فيكون من مصاديق الاكتسابات اليوميّة.