المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

207


والثاني: جعل الموضوع كلّ واحد منهما، أو قل: الجامع بينهما.

والثالث: الأخذ بعنوان الغوص، وإرجاع البحر إليه باعتبار حمل التعبير بما يُخرج من البحر على الورود مورد الغالب، باعتبار غلبة كون الغوص في البحر.

والرابع: العكس، أي الأخذ بعنوان البحر، وحمل الغوص وارداً مورد الغالب باعتبار غلبة كون الاستخراج من البحر بالغوص.

وليس المقصود من الوجهين الأخيرين دعوى انصراف النصّ إلى الفرد الغالب كي يرد عليه ما ذكره السيّد الخوئيّ(قدس سره) من أنّ اختصاص المطلق بالفرد النادر هو المستهجن، أمّا دعوى انصراف المطلق إلى الغالب فغير مقبول.

وبما أنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) أنكر أصل كون الحصر حقيقيّاً اختار أنّ الموضوع للحكم هو كلّ واحد منهما، أي: الغوص والبحر.

هذا.وعلى طرف النقيض ممّا رجّحه الشيخ الهمدانيّ من التقييد في الجانبين وأن يكون الموضوع هو الغوص بالبحر ما استظهره الشيخ المنتظريّ(1) من أنّ العرف يلغي خصوصيّة البحريّة والغوصيّة قطعاً، فيشمل الحكم ما يستفاد من قعر الشطوط وما يخرج بالآلات بلا غوص، خصوصاً أنّ ذكر ما يخرج من البحر أو الغوص في صفّ المعادن والكنوز يقوّي استظهار كون المراد بذلك ما يستفاد من قعر الماء في مقابل ما يستفاد في قعر الأرض.

أقول: إنّ رأي الشيخ المنتظريّ وإن اقترب إلى رأي السيّد الخوئيّ في إثبات الخمس في كلا الأمرين، إلّا أنّهما يختلفان في أنّ السيّد الخوئيّ استفاد ذلك من إنكار الحصر الحقيقي، فصار موضوع الحكم كلاهما، أمّا لو فرض الإخراج من الشطوط بآلة قنّاصة


(1) راجع كتابه في الخمس، ص 100 ـ 101.