المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

205


الحديثين مثبتان، وذلك بناءً على العلم بوحدة الموضوع، والنسبة بين الغوص والبحر عموم من وجه، فقد يكون الغوص في الشطوط أو الأنهار العظيمة، وقد يكون الإخراج من البحر بآلة قنّاصة.

بل يمكن إدخال الحديث الأوّل أيضاً في المعارضة مع الحديث الرابع والخامس; لأنّه لو كان عنوان البحر أعمّ منه أمكن القول بأنّ الحديث الأوّل ليس طرفاً للمعارضة; لأنّ ذكر العنبر وغوص اللؤلؤ إنّما ورد في لسان السائل، وليس في لسان الإمام، فلا ينافي كون موضوع الحكم في الواقع أعمّ ممّا ذكره السائل، لكن بما أنّ النسبة عموم من وجه وقع التعارض بين الحديثين في مثل الغوص من الشطوط التي لا تعتبر بحراً.

وقد نقل السيّد الخوئيّ(قدس سره)(1) عن المحقّق الهمدانيّ(قدس سره) وجود التنافي بين الروايات بسبب أنّ المترائي من ظواهر النصوص والفتاوى انحصار ما يجب فيه الخمس بالخمسة، فلو كان كلّ من عنواني الغوص والبحر موضوعاً مستقلاًّ للحكم، لأصبحت العناوين ستّة، وهو مناف للحصر المذكور، ورجّح الشيخ الهمدانيّ الجمع بينهما بتقييد كلّ منهما بالآخر، فيكون الموضوع ما اُخرج من البحر بالغوص.

وأورد عليه السيّد الخوئيّ(قدس سره) بأنّ صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد وإن كانت ظاهرة في الحصر، إلّا أنّه لا مناص من رفع اليد عن هذا الظهور; للقطع بوجوب الخمس فيما يُخرج من البحر بغير الغوص: إمّا بعنوان ما يُخرج من البحر لو كان في نفسه عنواناً مستقلاًّ، أو بعنوان الفوائد والأرباح فيخمّس ولو بعد سنة، لو زاد عن مؤونة السنة.

أقول: الظاهر: أنّ هذا الإشكال غير وارد على الشيخ الهمدانيّ(قدس سره) لأنّ الحصر يحتمل أن يكون: إمّا على أنّ المقصود حصر ما يجب فيه الخمس فوراً ومن دون استثناء مؤونة


(1) في مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، طبعة المطبعة العلميّة بقم، ص 111 ـ 112.