المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

204

ولما اُخرج عن طريق آلة، وكذلك شموله للبحر وللشطوط والأنهار الكبيرة (1).


2 ـ مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح(عليه السلام) قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة...»(1). وإنّما عددناها من عمدة أحاديث الباب ـ برغم إرسالها ـ لما قد يقال بحجّيّة مراسيل حمّاد بن عيسى على أساس أنّه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وإن كنّا نحن لا نبني على هذا المبنى.

3 ـ صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة»، ونسي ابن أبي عمير الخامس(2).

4 ـ صحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس»(3).

5 ـ صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»(4).

وهذا الحديث وإن أسقط السيّد الخوئيّ(قدس سره) سنده بمحمّد بن عليّ بن أبي عبدالله; لجهالته(5). لكنّنا نقول بكفاية كون الراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

(1) وقد يوقع التعارض بين الحديث الثالث والحديث الرابع والخامس رغم أنّ


(1) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 7.

(3) المصدر نفسه، ح 6.

(4) المصدر نفسه، ح 5.

(5) راجع مستند العروة، كتاب الخمس، ص 43 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.