المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

203

105 ـ الرابع: الغوص (1). والظاهر شمول الحكم لما اُخرج عن طريق الغوص،


وإن قصد بذلك الإطلاق بملاك ترك الاستفصال، فتدلّ الصحيحة على أنّ اللقطة ومجهول المالك كلاهما بعد عدم إمكانيّة الحصول على المالك للإمام، ولكنّ الإمام(عليه السلام)سمح بحكم روايات اللقطة بالتملّك والتصدّق لو كان قد قام بالفحص سنة، وسمح بحكم معتبرتي هشام بن سالم بالفحص بمقدار اليأس العرفي، ثُمّ التملّك أو التصدّق.

ولا شكّ أنّ الأحوط هو التصدّق بإذن حاكم الشرع.

أمّا مجهول المالك الذي لا يمكن الفحص عن صاحبه، فيسلّم إلى حاكم الشرع.

وأمّا صحيح عليّ بن مهزيار المفصَّل(1): «ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب»، فهو أجنبيّ عن مجهول المالك; إذ لم يقل: «لا يعرف صاحبه»، وإنّما قال: «لا يعرف له صاحب»، أي: أنّ أصل وجود صاحب له غير معلوم. وهذا يعني: أنّه من قبيل كنز أو مال باد أهله.

وهناك رواية لعليّ بن أبي حمزة قد يستدلّ بها على التصدّق بمجهول المالك غير اللقطة حينما يعجز عن تعريفه، وهي رواية واردة في الوسائل، ب 47 ممّا يُكتسب به، وهي الرواية الوحيدة في الباب، إلّا أنّها غير تامّة سنداً، على أنّ أمر الإمام(عليه السلام)للسائل الذي كان من كتّاب بني اُميّة بالتصدّق لم يعلم أنّه كان من باب الحكم الشرعي، بل لعلّه أمره بما هو(عليه السلام)مالك لمجهول المالك بالتصدّق. راجع الرواية في المصدر الذي أشرنا إليه.

(1) والعمدة من أحاديث الغوص أو البحر خمسة:

1 ـ صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس...»(2).


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

(2) الوسائل، ب 7 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.