المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

202


العرفي من مورد جهل المكان إلى مورد جهل المالك.

وأمّا إذا كان مجهول المالك ديناً في الذمّة فله أن يبقيه على حاله، ويوصي به مادام يحتمل ولو عقلاً مجيء صاحبه لو آمنّا بالإطلاق في صحيح معاوية بن وهب، وصحيح زرارة الماضيين (في صفحة 200) لفرض ما إذا بلغه بعد ذلك خبر موت المالك، أو آمنّا بالتعدّي العرفي من مورد جهل المكان إلى مورد جهل المالك.

ومتى ما أراد فراغ الذمّة انتهى مرّة اُخرى إلى ما عرفت من معتبرتي هشام بن سالم.

ولا يبقى بعد ذلك في مجهول المالك شيء آخر إلّا إطلاق صحيحة داود بن أبي يزيد(1) التي تشمل مجهول المالك بالمعنى المقابل للّقطة بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال. فإن صرفناها إلى مجهول المالك بقرينة معروفيّة اللقطة بأحكام خاصّة بها، فالنتيجة هي: أنّ مجهول المالك في مقابل اللقطة للإمام، والإمام قد سمح لمن يستطيع الفحص بقدر اليأس أن يفحص، ثُمّ يتملّك أو يتصدّق به. أمّا مع عدم الفحص أو عدم القدرة على الفحص، فهو للإمام.

ويؤيّد ذلك حديث محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار(2) المشتمل في سنده على عباد بن سليمان.

ولو لم نقبل هذا الانصراف; لمنع معروفيّة ووضوح حكم اللقطة في زمان الإمام الصادق(عليه السلام)، لم يبقَ إلّا موضوع التمسّك بالإطلاق.

فإن قصد بذلك الإطلاق الحَكَمي فمن الواضح أنّ صحيحة داود مجملة، فإنّه قال: «إنّي قد أصبت مالاً» ولم نعرف هل كان ذلك مجهول المالك أو لقطة؟


(1) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 6 من ميراث الخنثى وما أشبهه، ح 12.