المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

200


ونحن ننقله هنا بنسخته الواردة بسند صحيح، فقد روى صاحب الوسائل فيما أشرنا إليه من كتاب الدين والقرض بسند صحيح عن معاوية ابن وهب قال: «سُئل أبو عبدالله(عليه السلام)عن رجل كان له على رجل حقّ، ففقد، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت؟ ولا يعرف له وارث، ولا نسب، ولا بلد؟ قال: اطلبه، قال: إنّ ذلك قد طال فاصّدّق به؟ قال: اطلبه».

ومقتضى إطلاق هذا الحديث إدامة الطلب مادام لم يحصل اليأس حتّى ولو طال أكثر من سنة، ولعلّ السرّ في ذلك: أنّ المال كان ديناً في الذمّة لا عيناً، فلو طالت المدّة لا يبتلي بمال خارجيّ مجهول المالك، ويكفي بالنسبة لما في الذمّة أن تكون من نيّته الأداء، ولا يكون منه تقصير في الفحص لدى الإمكان، فهذا نظير ما ورد بسند تامّ عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه، ولا على وليّ له، ولا يدري بأيّ أرض هو؟ قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أنّ نيّته الأداء»(1).

وقد تقول: إنّ الحديثين خارجان عن المقام; لاستصحاب حياة المالك.

3 ـ رواية نصر بن حبيب صاحب الخان (وهو رجل مجهول عندنا) قال: «كتبت إلى عبد صالح(عليه السلام) لقد وقعت عندي مئتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق، ومات صاحبها، ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها، وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتب: اعمل فيها، وأخرجها صدقةً قليلاً قليلاً حتّى تخرج».

4 ـ عن الهيثم بن أبي روح صاحب الخان (وهو رجل مجهول عندنا) قال: «كتبت إلى عبدصالح(عليه السلام): إنّي أتقبّل الفنادق فينزل عندي الرجل، فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ فكتب(عليه السلام): اتركه على حاله».


(1) الوسائل، ب 22 من الدين والقرض، ح 1.