المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

197


فإمّا أن نقول: إنّ حكمها هو وجوب التصدّق تمسّكاً بما مضى من صحيح داود بن يزيد، وهي الرواية السادسة من الروايات التي ذكرناها ضمن روايات التصدّق. وإمّا أن نقول: إنّ تلك الرواية لم تدلّ على انّ الحكم العامّ هو التصدّق; لاحتمال كونها إذناً في قضيّة خارجيّة بتقسيم المال بين إخوانه، لا حكماً شرعيّاً عامّاً. وعندئذ نقول: ما دمنا لا نمتلك دليلاً على جواز التملّك، فلا يبقى عدا التصدّق به بإذن حاكم الشرع، أو إيكال أمره إلى حاكم الشرع، باعتبار أنّ تلك الرواية دلّت على أنّ الإمام هو المالك لمثل هذا المال.

وأمّا المسألة الرابعة ـ وهي ما حكم مجهول المالك غير اللقطة ـ فقد نجد فيه عدّة روايات:

الاُولى: ما مضى من حديث يونس بن عبد الرحمن بسند تامّ، وهي الرواية الثانية ممّا نقلناها تحت عنوان روايات التصدّق.

إلّا أنّ احتمال خصوصيّة المورد في الأمر بالتصدّق وارد فيه، لأنّ مورده ليس من مجهول المالك بمعنى عدم معرفة صاحبه إطلاقاً; لأنّ المفروض فيه أنّ صاحبه رفيق لهم بمكّة يعرفونه ويعرفهم، وإنّما المشكلة أنّهم لا يعلمون بمكانه وبلده(1).

الثانية: رواية ابن أبي عمير بسند تامّ عن خلاّد السندي، وهي الرواية الخامسة ممّا نقلناها في صفحة 188 بعنوان روايات التصدّق «أعط المال همشاريجه»(2).

فقد يدلّ هذا الحديث على التصدّق بمجهول المالك الذي لا يمكن تعريفه.

والنكتة في عدّ ذلك خارجاً عن اللقطة أنّ هذا المال: إمّا قد كان أودعه عند الشخص قبل موته، أو أنّ حكم ذاك الشخص بإعطائه لهمشاريجه يكون قبل أن يفترض التقاطه.

وعلى أيّ حال، فلا يبعد خروج هذا الحديث عن مورد بحثنا; لأنّه ورد في عنوان


(1) راجع الحديث في الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 2.

(2) راجع الحديث في الوسائل، ب 4 من ولاء ضمان الجريرة، ح 1.