المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

196


وقد وردت في بعض الروايات الإشارة إلى نكتة كراهة الالتقاط من قبيل: معتبرة الحسين بن أبي العلاء قال: «ذكرنا لأبي عبدالله(عليه السلام)اللقطة فقال: لا تعرّض لها، فإنّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها»(1).

ولو سلّمنا بما مضى من رواية حفص بن غياث فيما يودعه اللص «كان ذلك في يده بمنزلة اللقطة»(2) فمن الواضح أنّ هذا ليس داخلاً في تعريف اللقطة الذي ذكره صاحب الجواهر، وليس لقطة عرفاً. إلّا أنّه مضى أنّ سندها غير تامّ.

وأمّا المسألة الثانية ـ وهي حكم اللُّقطة غير القابلة للتعريف على أساس سعة دائرة الجهالة ـ فقد مضى عدد من الروايات تدلّ على جواز التملّك.

إحداها: صحيحة عبدالله بن جعفر الحميري، وهي الرواية الاُولى ممّا مضى من روايات التملّك خصوصاً على نسخة الكافي والشيخ.

والثانية والثالثة: صحيحتا محمّد بن مسلم، وهما الرواية الثانية والثالثة ممّا مضى من روايات التملّك.

والرابعة: معتبرة فضيل بن غزوان، وهي الرواية الرابعة ممّا مضى من روايات التملّك.

فلو وجد في مقابلها ما دلّ على وجوب التصدّق فمقتضى الجمع العرفي هو الحمل على استحباب التصدّق. نعم، لو احتملنا عرفاً الخصوصيّة في مواردها لم نمتلك إذن دليلاً على جواز التملّك في اللقطة لدى سعة دائرة الجهالة مطلقاً.

وأمّا المسألة الثالثة ـ وهي حكم اللقطة غير القابلة للتعريف على أساس عدم العلامة ـ فلم نجد فيها ما يدلّ على جواز تملّكها.


(1) الوسائل، ب 1 من اللقطة، ح 2.

(2) الوسائل، ب 18 من اللقطة.