المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

195


الرابعة: ما هو حكم مجهول المالك غير اللقطة، فهل هو ملحق في الحكم باللقطة أو لا؟

أمّا المسألة الاُولى ـ وهي حكم اللقطة القابلة للتعريف ـ فهي خارجة عن بحثنا هنا، وقد بحثناها بحثاً مفصّلاً في أحد أبحاثنا القديمة، وكتبناها بعنوان «كتاب اللقطة» ولا زالت غير مطبوعة، واخترنا فيها رأي المشهور القائل بوجوب التعريف سنة، وبعده يتخيّر المكلّف بين التصدّق بها وتملّكها، وعلى كلا التقديرين يضمن المال لصاحبه لو وجد صدفة بعد ذلك، فيخيّره بين قبول ثواب المال وبين المطالبة بالمبلغ.

يبقى الكلام هنا في أنّه ما هو المقصود باللقطة؟

وقد ذكر صاحب الجواهر(رحمه الله) أنّها كلّ مال غير الحيوان ضائع اُخذ ولا يَدَ عليه(1).

وكأنّ هذا التعريف مأخوذ من الفهم العرفي لهذه الكلمة وإن كان هذا العنوان ليس هو بالضبط موضوع أحكام اللقطة، وليس مأخوذاً من الروايات، فإنّنا لم نرَ في الروايات تعريفاً للُّقطة (نعم، استثناء الحيوان مأخوذ من أنّ الحيوان له أحكامه الخاصّة الواردة في الروايات) وليس مأخوذاً من مرّ اللغة الذي لم يؤخذ فيه أيّ قيد غير أصل الالتقاط، وليس منتزعاً من موضوعات أحكام اللقطة الواردة في الروايات، فإنّها تختلف في موضوعاتها، فمثلاً من جملة أحكام اللقطة: كراهة الالتقاط، والتي لا تشمل قطعاً اللقطة التي لا يكون ترك أخذها موجباً لاحتمال وصولها إلى المالك، فمن كان لبيته روّاد كثيرون ونَسِيَ أحدهم ماله هناك، فليس عدم قبضه وسيلة يحتمل انتهاؤها إلى الوصول إلى الملاك، في حين أنّ هذه لقطة عرفاً كما دلّت صحيحة جميل الماضية على أنّها لقطة(2)، فلا يحتمل كون الأفضل عدم قبضها.


(1) كتاب الجواهر، كتاب اللقطة، القسم الثالث في اللقطة.

(2) الوسائل، ب 27 من اللقطة.