المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

192


بل نفس انسحاق الكتابة يكون علامة له توجب إمكان تعريفه، وإنّما منشأ الاستدلال وجدانه في الطواف الذي يوجب سعة دائرة جهالة المالك; لأنّ الناس من شتّى أطراف العالم يأتون إلى الطواف، خاصّة في طواف الحجّ.

5 ـ ما ورد عن هشام بن سالم بسند تامّ قال: «سأل حفص الأعور أبا عبدالله(عليه السلام)ـ وأنا عنده جالس ـ قال: إنّه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه، وله عندنا دراهم، وليس له وراث؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام): تدفع إلى المساكين. ثُمّ قال: رأيك فيها. ثُمّ أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): تطلب له وارثاً، فإن وجدت له وارثاً وإلّا فهو كسبيل مالك. ثُمّ قال: ما عسى أن تصنع بها، ثُمّ قال: توصي بها فإن جاء لها طالب وإلّا فهي كسبيل مالك»(1).

ونظيره ما ورد عنه بسند تامّ في باب 6 من ميراث الخنثى وما أشبهه، ح 10، ويحدس كونها رواية واحدة.

6 ـ ما ورد عن هشام بن سالم قال: «سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم(عليه السلام)ـ وأنا جالس ـ فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة، ففقدناه وبقي من أجره شيء، ولا يعرف له وارث؟ قال: فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده. قال: فقال: مساكين، وحرّك يده قال: فأعاد عليه قال: اُطلب واجهد، فإن قدرت عليه فهو كسبيل مالك حتّى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصِ به إن جاء له طالب أن يدفع إليه»(2).

واحتمال وحدة هذه الرواية مع الرواية السابقة وارد، ولكنّ الذي لا يشجّعنا على الوثوق بالوحدة اختلاف الإمام، واختلاف السائل، وشيء ما من الاختلاف في المضمون.


(1) الوسائل، ب4 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح7، وب22 من الدين والقرض، ح2.

(2) الوسائل، ب 6 من ميراث الخنثى، ح 1.