المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

186


من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها».

أقول: لا أظنّ أنّ كلمة «الكنز» الوارد حكمها في الروايات تشمل غير الكنز الذي أكل الدهر عليه; وذلك لانصراف تلك الروايات جميعاً إلى النكتة العقلائيّة في الأمر، من كونه من سنخ ما باد أهله ولو بمعنى جهالة الورثة بتقادم الأيّام إلى حدّ الانقطاع الكامل. وهكذا كنز لا تشفع لضرورة عرضه على صاحب المنزل لا قاعدة اليد ولا هذه الموثقة:

أمّا عدم تأثير قاعدة اليد فواضح; إذ لا يد حاكية عن الملكيّة لصاحب المنزل على مثل هذا الكنز.

وأمّا عدم تأثير هذه الموثّقة فلوضوح أنّ تلك الدراهم المدفونة في ذاك التأريخ لم تكن ممّا أكل عليه الدهر، بل هي تنصرف إلى الدراهم التي ضربت في عصر الأئمّة(عليهم السلام).

نعم، هنا مسألة أجنبيّة عن بحث الكنز، وهي: أنّ اللقطة أو مجهولة المالك التي لا يمكن تعريفها هل يجوز تملّكها، أو أنّ جواز التملّك خاصّ بما عرّفه سنة، أمّا الذي لا يمكن تعريفه فحكمه التصدّق، لا التخيير بين التصدّق والتملّك؟

قد يستفاد من عدّة روايات تعيّن التصدّق:

1 ـ نفس هذه الموثّقة إذ لم يكن يمكن التعريف في مورده بأكثر من العرض على صاحب البيت، فأمر(عليه السلام) بعد هذا العرض بالتصدّق بالمبلغ.

2 ـ ما عن يونس بن عبدالرحمن بسند تامّ قال: «سُئل أبو الحسن الرضا(عليه السلام) وأنا حاضر... إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان