المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

185


محترم المال، فقد يقال: إنّ هذا يعتبر لصاحب البيت أو الأرض ما لم ينفِه هو، وكأنّ المدرك لذلك هو أماريّة يد المسلم على الملكيّة.

ولصاحب العروة(رحمه الله) هنا عبارتان، لو أردنا تنزيلهما على معنىً معقول، ينبغي تنزيلهما على ذلك:

إحداهما: قوله: ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله، وهكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس...

والثانية: قوله: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس...

ونقل الشيخ المنتظريّ(1) عن الخلاف أنّه قال (في المسألة 150): إذا وجد ركازاً في دار استأجرها، فاختلف المكتري والمالك، فادّعى كلّ واحد منهما أنّه له، كان القول قول المكتري مع يمينه، وبه قال الشافعي، وقال المزني: القول قول المالك، دليلنا: أنّ الظاهر أنّه للمكتري; لأنّ المالك لا يكري داراً وله دفين.

ونقل الشيخ المنتظريّ أيضاً عن المبسوط: إذا وجد في دار استأجرها ركاز، واختلف المكري والمكتري في الملك، كان القول قول المالك; لأنّ الظاهر أنّه ملكه.

ونقل الشيخ المنتظريّ أيضاً عن المسالك: أنّ الأصحّ تقديم قول المستأجر; لأنّه صاحب اليد حقيقة. إنتهى ما أردنا نقله عن كتاب الشيخ المنتظريّ.

ويمكن التماس دليل آخر لمراجعة صاحب البيت، وهو التمسّك بموثقة إسحاق بن عمّار(2) قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن رجل نزل في بعض البيوت بمكّة، فوجد فيه نحواً


(1) راجع كتابه في الخمس، ص 92.

(2) الوسائل، ب 5 من اللقطة، ح 3.