المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

184


إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين.

10 ـ رواية حمزة بن حمدان غير التامّة سنداً عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... إن كان الرجل الميّت توالى إلى رجل من المسلمين، وضمن جريرته وحدثه، وأشهد بذلك على نفسه، فإنّ ميراث الميّت له. وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين»(1).

11 ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في من أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين، فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين»(2).

فهذه كلّها كما ترى أجنبيّة عن مسألة ضياع الورّاث بتقادم الدهر، وارث له بالفعل وهذا كان مألوفاً في ذاك اليوم.

وقد يتّفق أيضاً في هذا اليوم ككافر يسلم من دون ورّاثه، ثُمّ يموت، أو كابن زنا لا علاقة له بأحد.

نعم من له مذاق أن يستنبط من أمثال هذه الروايات فكرة: أنّ كلّ مال ضاع مالكه فهو من الأنفال، فهذا شامل للكنوز، ولكن على هذا الفرض قد انحلّ الإشكال من أساسه; لأنّ الكنز أصبح كلاًّ من الأنفال، وتكون روايات الكنز دليلاً على تجويز صاحب الأنفال وهو الإمام تملّكه بشرط تخميسه.

بقي الكلام فيما إذا وجد الكنز في بيت من بيوت المسلمين، أو أرض لمسلم، أو ذمّيّ


(1) المصدر نفسه، ح 11.

(2) المصدر نفسه، ح 12.