المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

180


فالأحوط أن تسلّم كلّها لحاكم الشرع.

وعلّق على ذلك اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بقوله: «إلّا إذا احتمل تقدّم موته على تشريع الأنفال، فإنّه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكنز».

ولعلّ المقصود بذلك هو: أنّ كون هذا مصداقاً للكنز واضح، فتشمله أدلّة حكم الكنز بلا إشكال، وكونه مصداقاً لأدلّة الأنفال غير واضح; لاحتمال كونه قد مات قبل تشريع الأنفال. إذن فابتلاء دليل حكم الكنز بالمعارض في ذلك غير واضح، فيبقى إطلاق دليل حكم الكنز على حجّيّته.

أقول: إن كان هذا هو المقصود من عبارته(رحمه الله)، فهو كلام غريب; لأنّه إن فسّر ميراث من لا وارث له بمعنى ميراث المسلم الذي باد أهله في ظاهر الحال، فالكنز أيضاً لا يصدق بالمعنى المصطلح إلّا على ما باد أهله، فصدق كلا العنوانين متعاصر، أي: عنوان الكنز وعنوان الأنفال متعاصران، فهما معاً صدقا في ساعة ما باد أهل هذا الكنز، من دون فرق بين ما لو تقدّم موته على تشريع الأنفال أو تأخّر، على أنّ احتمال التعارض كاف في خلق الإشكال لو كان التعارض يخلق إشكالاً; لأنّ الشبهة المصداقيّة للمعارض تُسقط المعارض الآخر عن ثبوت الحجّيّة، كما هو الحال في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، على أنّه لو صدق عنوان إرث من لا وارث له على كنز المسلم الذي مضت عليه الدهور لحدّ ما انقطعت في نظر الناس علاقة الورثة الذين لا يُعرفون بسبب طول الزمان، فلماذا لا يصدق ذلك على كنز الكافر الذي كان كذلك؟! ولو صدق عليه ذلك أيضاً لانتهينا إلى ما مال إليه الشيخ المنتظريّ من أنّ جميع الكنوز هي من الأنفال، وقد أذن صاحب الأنفال باكتشافه وتملّكه بشرط دفع خمسه، فلا مجال لشبهة السيّد الحكيم(رحمه الله)ولا تعليق اُستاذنا الشهيد(قدس سره).

وأمّا مع الالتفات إلى المعنى الصحيح لميراث من لا وارث له فيبطل أيضاً كلام السيّد