المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

177


الأوّل: ما ليس بصدد بيان تملّك الكنز، وإنّما هو بصدد بيان وجوب التخميس بعد فرض صحّة تملّكه من قبيل صحيح الحلبي: «أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس»(1). فامتلاك الكنز مفروض في كلام السائل، وليس الإمام بصدده، وإنّما هو بصدد وجوب التخميس فيما صحّ امتلاكه.

والثاني: ما هو بصدد بيان التخميس وامتلاك الأربعة أخماس، فيتم فيه الإطلاق، وذلك كما في صحيحة عمّار بن مروان: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس»(2)، حيث لم يكن تملّك الكنز مفروضاً في كلام السائل، وإنّما الإمام بيَّن ابتداءً وجوب دفع خمسه، وهذا يعني الترخيص في تملّك أربعة أخماسه. ونحوها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد(3)(4).

نعم، لا إشكال في أنّ الكنز بمعناه المصطلح عبارة عن الذي يظهر من القرائن أنّه مدفون منذ عهد قديم، ولم يعلم له مالك، ولا وارث بالفعل، ولم تقم عليه يد فعليّة توجب عدّه خارجاً من المال الذي لا صاحب له(5).

أمّا الشيخ المنتظريّ الذي لم يرتض بالإطلاق الابتدائي لروايات الكنز، فقد عالج الموضوع ببيان: أنّ الروايات وإن فرضت الفراغ المسبق عن الملكيّة، وليست هي


(1) الوسائل، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(3) المصدر نفسه، ح 7.

(4) راجع كتاب الخمس من مستند العروة الوثقى، ص86، بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(5) راجع الكتاب نفسه، ص 97.