المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

176


عمومه لكلّ ذوات القيمة.

ومن الأبحاث المهمّة في المقام معرفة مقياسه، أو قل: مقياس الكنز الذي يمتلك بعد التخميس من حيث مقدار القِدم ومكان التواجد ونحو ذلك. قال الشيخ المنتظريّ في كتاب الخمس ص 82 ـ 83: «يظهر من الأصحاب التسالم على أنّ ما يوجد في دار الحرب مطلقاً، وما يوجد في دار الإسلام في الأملاك العموميّة إذا لم يكن عليه أثر الإسلام يكون ملكاً لواجده بلا تعريف، وعليه الخمس، وقد ادّعى عدم خلافهم في ذلك، وسيأتي البحث أيضاً عمّا يوجد في ملك شخصي في دار الإسلام.

ولكن وقع الخلاف فيما يوجد في الأملاك العموميّة في دار الإسلام إذا كان عليه أثره، فيظهر من الخلاف كونها كالصورة السابقة، ونسب القول بكونها لقطة إلى الشافعي، وفي المبسوط اختار كونها لقطة، وتبعه العلاّمة والشهيدان، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين.

والمحقّق في الشرائع أفتى في كتاب اللقطة بما أفتى به الشيخ في الخلاف، وأفتى في كتاب الخمس بما أفتى به الشيخ في المبسوط». انتهى المقدار الذي أردت نقله فعلاً من كتاب الشيخ مع تغيير في آخر عبارته رفعاً لغموضها.

ولعلّ أوّل شيء يلحظ بهذا الصدد لمعرفة مدى إطلاق أدلّة الكنز هو أن نرى أنّ روايات الكنز هل هي أساساً بصدد تجويز امتلاك الكنز بعد التخميس، ليستفاد منها الإطلاق ما لم يظهر لها مقيّد، أو أنّها ليست إلّا بصدد بيان: أنّ الكنز الذي يُمتلك يجب تخميسه، أمّا متى يُمتلك فليست بصدد بيانه، فتنقلب الآية، أي: لا يمكن أن نستفيد منها إطلاقاً إلّا بقرينة تساعدنا في الأمر؟

قد ذكر الشيخ المنتظريّ في كتابه ص 82: أنّ أخبار الباب ليست بذاتها بصدد بيان تملّك الكنز، وإنّما هي بصدد بيان التخميس بعد فرض صحّة امتلاكه.

ولكنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) قسّم روايات الباب إلى قسمين: