المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

173


بلا إشكال(1)، وأمّا ما مضى من الخلاف بين العراقيين والحجازيين فأظنّه خلافاً بين علماء الأدبيّة لا خلافاً بين لغة جماهير أهل العراق وأهل الحجاز.

والثاني: أن لا نقبل بأصل هذا الفرض، وندّعي أنّه لا ريب في انصراف كلمة «الكنز» إلى كنز الذهب والفضّة سواء كان ذلك بدعوى أنّ منشأ هذا الانصراف بسبب الآية المباركة: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾ أو بدعوى أنّ الكنز عادة يحقّق في الذهب والفضّة، باعتبار أنّ الذي يكنز المال في الأرض لا يكنزه للبقاء فيها مدى الدُهور، وإنّما يكنزه لمدّة قصيرة لاستفادته هو بعد ذلك منه، وهذا يكون عادة في النقد، ثُمّ يصادف أن يموت أو يضيّع مكان الكنز فيبقى مكنوزاً مدى قرون من الدهر. وإذن فالمثليّة في صحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام) محمولة أيضاً على المثليّة في المقدار دون الجنس; لأنّ الجنس مشخّص في ذاته، فيبقى التقريب الذين ذكرناه من كون الكنز من الأنفال فيستصحب بقاء خمسه في ملك الإمام سليماً.

وعلى أيّ حال، فلا ريب في أنّ الأحوط في كنز غير الذهب والفضّة هو التخميس; لأحد ما أشرنا إليه من الأمرين، أو لكليهما.

وأخيراً نذكر نقاشاً آخر في الاستدلال بصحيح زرارة: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس...» وهو أنّ أحد معاني المعدن المذكور في كتب اللغة كان عبارة عن معدن الذهب والفضّة. صحيحٌ أ نّا عرفنا بروايات اُخرى ثبوت الخمس في المعادن الاُخرى، لكن يبقى احتمال أن يكون النظر في صحيح زرارة إلى معادن الذهب


(1) حتّى أنّه عبّر في بعض الروايات عن النقد المنقوش بالركاز; لما فيه من نوع من التركيز (راجع الوسائل، ب 8 من زكاة الذهب والفضّة، ح 2). وعبّر في بعض الروايات غير التامّة سنداً عن الكنز بالركاز، راجع الوسائل، ب 6 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.