المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

172


وعندئذ يخرج عن مصداق القاعدة العقلائيّة التي تقول: الحيازة في المباحات تقتضي الملكيّة، ونشكّ في جواز امتلاك كلّ الخمسة أخماس من الكنز غير الذهب والفضّة بالحيازة، ويكون المتيقّن ممّا يجوز تملّكه هو أربعة أخماس منه، ويبقى خمسه ـ ولو استصحاباً ـ ملكاً للإمام.

بقي في المقام فرض واحد يشكل على تقديره القول بثبوت الخمس في الكنز غير الذهب والفضّة، وهو ما لو لم نقبل بانصراف الكنز إلى كنز الذهب والفضّة فكانت أخبار الكنز مطلقة وقلنا: إنّ صحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام) قيّدت الخمس بما كان في مثله الزكاة ويعني بذلك الذهب والفضّة إذن فلا خمس في غيرهما.

ولا يقف أمام هذا البيان ما شرحناه من كون الكنز من الأنفال، وأنّ مقتضى الاستصحاب بقاء خمسه ـ ولو كان من غير الذهب والفضّة ـ في ملك الإمام; لأنّ الاستصحاب أصل عمليّ لا يقاوم دلالة صحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام) على حصر الخمس في الذهب والفضّة.

وهذا الفرض لا يمكن أن يقف أمامه شيء عدا أحد أمرين:

الأوّل: أن نجزم بأنّ الركاز في صحيحة زرارة يشمل الركاز الذي ركّز بفعل آدميّ، وعندئذ لا يبقى شكّ في عموم الخمس لكلِّ أقسام الكنز; لأنّ مورد صحيحة زرارة كان هو المعدن والذي لا ريب في عدم اختصاصه بالذهب والفضّة، فنفهم أنّ الركاز بمعناه العامّ الشامل للكنز لا يختصّ بالذهب والفضّة، فلا يبقى محمل لصحيحة زرارة عن الرضا(عليه السلام)إلّا إرادة المماثلة من حيث المقدار، لا المماثلة من حيث الجنس.

إلّا أنّه مضى النقاش في إطلاق الركاز في صحيحة زرارة بحيث يشمل الكنز، فيدور حسم الأمر نفياً وإثباتاً مدار أن نقبل بذلك النقاش وعدمه.

ويمكن ترجيح جانب كون الركاز شاملاً للكنز; لأنّ التركّز اللغوي ثابت فيه