المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

170


في الجوّ التشريعيّ الذي خلقته آية كنز الذهب والفضّة إلى الذهب والفضّة، ولكنّه تبقى لنا هذه الصحيحة التي كان السؤال فيها عن المعدن وقد جاء الجواب بلسان: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس»، وهذا يعني: أنّ الإمام(عليه السلام) أراد أن يوسّع الجواب بأكثر ممّا في السؤال، فوضّح أنّ الخمس لا يختّص بما يكون مركّزاً في الأرض بطبيعته، بل يشتمل كلّ ما كان ركازاً.

والخلاصة: أنّ الجواب أعطى مقياساً أوسع من المعدن، وهو الركاز، وهو يشمل المجوهرات أو الاُمور القيّمة المركّزة طبيعيّاً في الأرض، أو المركّزة بفعل البشر وهو ما يسمّى بالكنز، فلو فرض انصراف الكنز إلى الذهب والفضّة بسبب الآية الشريفة: ﴿الّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾فلا ريب في أنّ كلمة «الركاز» لا تنصرف إلى ذلك، وتشمل جميع الأموال القيّمة.

وهذا الوجه أيضاً ضعيف; فإنّه لم يعلم كون المقصود بالركاز في هذه الصحيحة ما يشمل المركّز بفعل البشر بالكنز; إذ من المحتمل أنّه أ نّما عبّر بالركاز لرفع توهّم تعلّق الخمس بتلك القطعة المعدنيّة من الأرض من دون تصفية.

وقد قال الطريحي في مجمع البحرين في مادّة ركز:

«الركاز ككتاب بمعنى المركوز، أي: المدفون، واختلف أهل العراق والحجاز في معناه، فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلّها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصّة ممّا كنزه بنو آدم قبل الإسلام، والقولان يحتملهما أهل اللغة...».

ويشهد لإرادة المعنى الأوّل، اُعني: ما ركّز في المعادن طبيعيّاً في صحيحة زرارة: ذيل الصحيحة وهو قوله: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس».

وتوضيح الحال: أنّ المعدن في الأصل اسم لمحلّ المجوهرات فقوله: «ما عالجته