المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

168


بالذي تجب الزكاة في مثله، وذلك ليس إلّا الذهب والفضّة.

ولكن قد يقال في مقابل ذلك: إنّ صحيحة البزنطي الاُخرى وردت بنفس اللغة في المعدن، حيث قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»(1)فهذا يعطي أيضاً معنى حصر الخمس في المعدن الذي يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً، ولنفترض مثاليّة ذلك حتّى يشمل الفضّة أيضاً إذا بلغ مقدار مئتي درهم، ولكن لا شكّ فقهيّاً في أنّ الخمس ثابت في سائر المجوهرات المعدنيّة ولا يختصّ بالذهب والفضّة، فليكن ما نحن فيه في الكنز أيضاً من هذا القبيل.

والجواب: وضوح الفرق بين الموردين; وذلك لأنّ المعدن والذي هو في معناه العامّ بمعنى محل ارتكاز المجوهرات قد يأتي في بعض تفاسيره أو استعمالاته بمعنى محل ارتكاز الذهب والفضّة، فصحيح البزنطي الوارد في المعدن يشير إلى هذا المعنى من المعدن، ويقيّد تخميسه ببلوغه مبلغ ما في مثله الزكاة، وهذا لا ينفي ما ثبت صريحاً بباقي أخبار المعدن من ثبوت الخمس في كلّ المجوهرات المعدنيّة سواء أبقيناها على إطلاقها في المقدار أو ادّعينا التعدّي العرفي من صحيح البزنطي الخاصّ بالذهب والفضّة إلى المجوهرات الاُخرى في قيد بلوغها مبلغ قيمة عشرين ديناراً مثلاً، وأمّا صحيح البزنطي الوارد في الكنز، فقد دلّ على حصر الخمس في الكنز الذي يكون في مثله الزكاة وهو الذهب والفضّة، فإنّهما اللذان يكون في مثلهما من المسكوك الزكاة وليست باقي روايات الكنز صريحة في ثبوت الخمس في مجوهرات اُخرى غير الذهب والفضّة، وإنّما غاية الأمر فرض إطلاقها لكلّ كنز، فصحيح البزنطي الوارد في الكنز يقيّد تلك الإطلاقات،


(1) الوسائل، ب 4 ممّا يجب فيه الخمس.