المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

167

103 ـ والمقصود بالكنز الذي يخمّس ويملّك الباقي: ما يرجع إلى العهد القديم الذي باد أهله ولو كان إسلاميّاً.

104 ـ والأحوط ثبوت الخمس حتّى في غير كنز الذهب والفضّة (1).


وصحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس»(1).

وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»(2).

(1) وقد وقع الكلام في أنّ الكنز الذي عليه الخمس هل هو خصوص الذهب والفضّة التي حرّمت الآية المباركة كنزهما بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾(3) أو مطلق الأموال؟

والذي يشهد للأوّل ـ أعني: اختصاص الخمس بالذهب والفضّة ـ ما مضت من صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام): «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»(4) ونحن نعلم أنّ ما يجب الزكاة في مثله هو الذهب والفضّة، فإنّ في مثلهما وهو المسكوك من الذهب والفضّة بالسكّة الرائجة الزكاة، فيكون في الذهب والفضّة المكنوزين من دون سكّة رائجة في زماننا الخمس، وهذا يدلّ على الحصر; لأنّ السؤال وقع عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فحصر الإمام(عليه السلام) ذلك


(1) المصدر نفسه، ح 6.

(2) ب 5 من الأبواب السابقة، ح 2، وراجع أيضاً بقيّة روايات الباب، وراجع أيضاً ب 6 من تلك الأبواب.

(3) سورة التوبة، الآية: 34.

(4) ب 5 من الأبواب السابقة، ح 2.