المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

165


الفرع الثاني والثالث: ما لو أخرج المعدن من أرض تكون لعامّة المسلمين كالعامرة حال الفتح، أو للإمام كالأرض الموات.

فهنا تتمّ تلك الدلالة الالتزاميّة العرفيّة التي أشرنا إليها في آخر البحث عن الفرع الأوّل، فالإذن باستخراج المعدن وتخميسه يدلّ لا محالة على جواز تملك الأربعة أخماس الاُخرى وإلّا للغى هذا الإذن، ولا يحتمل كون الإذن مخصوصاً بالفرد النادر وهو استخراجه من البيوت الشخصيّة.

ثُمّ إنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) بعد أن أنكر كون المعدن للإمام قال: إنّ المعدن في باطن الأرض في الأراضي العامّة أو المملوكة للإمام لا يتبع تلك الأرض ولو كان قريباً من سطح الأرض; لأنّ الدليل على التبعيّة إنّما هي السيرة العقلائيّة، وهي خاصّة بالأملاك الشخصيّة، فحيازته حيازة للمباحات العامّة، وهي توجب التملّك بحكم السيرة، وبحكم معتبرة السكوني، ويتعلّق به الخمس(1).

وقد تعرّض(قدس سره) لنقل ما أسماه بمعتبرة السكوني، وهو ما رواه السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت(2).

ويوجد في السند النوفلي، لكنّه(قدس سره) كان يؤمن في الزمان الذي بحث هذا البحث بوثاقته لوروده في كامل الزيارات.

وانتخابه(رحمه الله) لهذه الرواية من روايات امتلاك الطائر المالك جناحيه، وتركه روايات


(1) مستند العروة، كتاب الخمس، ج 1، ص 61 ـ 62 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(2) الوسائل، ج 23 بحسب طبعة آل البيت، ب 38 من الصيد، ح 1، ص 391، و ج 25، ب 15 من اللقطة، ح 2، ص 461.