المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

163


الهمدانيّ(قدس سره)بل قد يتعيّن ذلك على كلتا النسختين نظراً إلى ذكر الأنفال في آخر الخبر، فلو كان المراد من مرجع الضمير هو الأنفال لكان الأحرى ذكره صريحاً هنا، والإتيان بالضمير في آخر الخبر عكس ما هو الموجود فيها، بأن يقول هكذا: «والمعادن من الأنفال ومن مات وليس له مولى فماله منها»(1).

أقول: لو لم تكن كلمة «الأنفال» مذكورة من قبل كان من الواضح أنّه ينبغي ذكر كلمة «الأنفال» في الجملة الاُولى وذكر الضمير في الثانية دون العكس ولكن مع ذكرها فيما سبق لا توجد مهمّ قيمة لهذه القرينة.

وأمّا النسخة التي نقلها عن الهمدانيّ فكأنّها نسخة شاذّة والمعروف هو نسخة: «والمعادن منها».

ولو كان الضمير راجعاً إلى الأرض لما كنّا نتوقّع فصله منها، بل كان الأولى أن يقول: «وكلّ أرض لا ربّ لها ومعادنها» أمّا حين ما أدخل اللام على المعادن وفصل عنها الضمير وصارت الكلمة كهيئة المبتدأ والخبر، فظاهر العبارة هو الإخبار عن أنّ المعادن منها، وهذا لا ينسجم إلّا مع عود الضمير إلى الأنفال.

وعلى أيّ حال فدليل ملكيّة الإمام للمعدن لا ينافي اختصاص المحيي أو صاحب البيت بالمعدن بالمقدار الداخل في حريم بيته نزولاً; إذ ليس هذا إلّا كدليل ملكيّة الإمام للأرض، وهو صحيح أبي خالد الكابلي(2)، وصحيح أبي سيّار(3)، فكما أنّ صريح صحيح أبي خالد هو أنّ الأرض للإمام وأنّ للمحيي حقّ الاختصاص، وكذلك صريح صحيح أبي


(1) مستند العروة، كتاب الخمس، ج 1، ص 66 ـ 67 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(2) الوسائل، ج 25 حسب طبعة آل البيت، ب 3 من إحياء الموات، ح 2، ص 414 ـ 415.

(3) الوسائل، ج 9 بحسب الطبعة السابقة، ب 4 من الأنفال، ح 12 ص 548.