المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

162


على ظهر الأرض كالملح أو في باطنها القريب من ظاهر الأرض، أي: في الحدود التي تتبع في نظر العرف في الملكيّة للأرض. أمّا ما يكون في الأغوار البعيدة كفرسخ أو فراسخ فلا تبعيّة عرفيّة له للأرض، ولا سيرة عقلائيّة أو متشرّعيّة على ذلك.

أقول: إنّ المصدر الأصلي لتملك الأرض هو الإحياء الوارد في الروايات، كروايات ب 1 و2 من إحياء الموات. والمستفاد منها عرفاً امتلاك الأرض أو ثبوت حقّ الاختصاص به على أقلّ تقدير بالإحياء بحدوده العرفيّة نزولاً وصعوداً، والتي تعتبر عرفاً من حريم الأرض، دون امتلاك الأرض أو حقّ الاختصاص به من تخوم الأرض إلى عنان السماء; وليس عنوان تخوم الأرض إلى عنان السماء وارداً في روايات الإحياء حتّى نأخذ به.

فالمعدن إن كان قريب المأخذ من الأرض في هذه الحدود كان لصاحب البيت وعليه تخميسه.

وقد يعارض ذلك بالدليل الذي دلّ على أنّ المعدن للإمام، والعمدة في ذلك صحيح أبي سيّار(1)، وموثّقة إسحاق بن عمّار(2): «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال».

وقد ناقش السيّد الخوئيّ(قدس سره) في دلالة الموثقة بأنّها تتوقّف على رجوع الضمير في «والمعادن منها» إلى الأنفال وهو غير ظاهر، ولعلّ الأقرب عوده إلى الأرض التي هي الأقرب، بل يقوى هذا الاحتمال بناءً على أن تكون النسخة «فيها» بدل «منها» كما ذكره


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.

(2) الوسائل، ب 1 من الأبواب السابقة، ح 20.