المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

160


متسالم عليه، ولم يستشكل فيه أحد»(1).

والذي نقله الشيخ المنتظريّ من الفقهاء في كتاب الخمس تعليقاً على قول صاحب العروة: «بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما» ما يلي:

«في المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

وفي الخلاف (المسألة 139): وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، وتكون المؤونة وما يلزم عليه من أصله، والخمس فيما بقي... وأمّا احتساب النفقة من أصله، فعليه إجماع الفرقة.

وفي التذكرة: مسألةٌ: يعتبر النصاب بعد المؤونة; لأنّها وصلة إلى تحصيله وطريق إلى تناوله، فكانت منهما كالشريكين، وقال الشافعي وأحمد: «المؤونة على المخرج; لأنّه زكاة» وهو ممنوع.

وفي المنتهى أيضاً نحو ذلك بلا تفاوت»(2).

هذه هي كلمات الأصحاب الواردة في خمس الشيخ المنتظريّ.

وقال بعد ذلك: تحصيل الإجماع في المسألة غير المعنونة في كلمات كثير من الأصحاب بنحو يكشف عن أقوال المعصومين(عليهم السلام)مشكل، بل ممتنع وإن ادّعاه في الخلاف كما مرّ.

أقول: إنّ مناقشة الشيخ المنتظريّ في التمسّك بالإجماع في المقام متينة.

ولا يبقى بعد كلّ هذا أوجه لإثبات استثناء مؤونة الإخراج والتحصيل عدا دعوى: أنّ هذا هو مقتضى القاعدة; لأنّ المستخرج والإمام شريكان في المال بنسبة الخمس إلى


(1) المصدر نفسه، ص 46.

(2) كتاب الخمس، ص 51، 52.