المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

159


من حجارته مصفّى الخمس»(1) قال(قدس سره): فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى وما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله.

أقول: دعوى صراحة الرواية في هذا المعنى غريبة، فإنّ المصفّى كان في الكلام وصفيّاً لما أخرج الله لا للربح حتّى يفسّر بالربح المصفّى عن مصارف تحصيله، فالمعنى ـ والله العالم ـ: أنّ ما لم يكن في ذاته مصطفّىً كالعقيق والياقوت مثلاً وتكون تصفيته من التراب بحاجة إلى المعالجة بالمال كالذهب والفضّة فالخمس على المصفّى منه، أي: لا يجزي تخميس المخلوط بالتراب; لأنّه لا تعرف مساواة ما في الخمس من المعدن المخلوط بخمس المصطفّى.

وقد ذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره) كشاهد على كون المقصود التصفية بمعنى إخراج مصارف الاستخراج: أنّ المعدن إنّما يختلط بمثل التراب في الذهب ونحوه، لا في مثل العقيق ونحوه من الأحجار الكريمة; فإنّه بنفسه حجر، فلا يحتاج إلى التصفية من الأحجار وإن احتاج إلى التجلية، في حين أنّ الحديث وارد في مطلق المعادن(2).

أقول: كأنّ هذا الكلام صدر منه(قدس سره) على أساس تفسيره للعلاج بمالك بمعنى أصل الاستخراج. أمّا على ما فسّرناه به من العلاج بمعنى التصفية فهذا الكلام لا يرد; لأنّه خصّص(عليه السلام) فرض التصفية بما يحتاج إلى التصفية ولم يعمّمه.

ومع فرض الإجمال يكون المرجع هو مطلقات تخميس المعدن والتي تشمل كلّ المعدن من دون استثناء مؤن التحصيل.

يبقى ما ادّعاه(قدس سره) من الإجماع على استثناء المؤن حيث قال: «والظاهر أنّ الحكم


(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

(2) مستند العروة في الخمس، ج 1، ص 53 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.