المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

152


والجواب: أنّ شرط النصاب هو الذي يكون بحاجة إلى الذكر، وعدم ذكره يعني عدم الإيمان بالنصاب. وأمّا إنكار المبنى فهذا ما بحثناه في الاُصول، وأثبتنا صحّة المبنى.

وعلى أيّ حال، فلا أقلّ من الاحتياط في المقام من تخميس المعدن حتّى لو لم يبلغ هذا النصاب.

الرواية الثانية: صحيحة البزنطي إلى الراوي المباشر، وهو محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن(عليه السلام) «قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»(1).

ومحمّد بن عليّ بن أبي عبدالله رجل مجهول عندنا، ومن هنا أسقط السيّد الخوئيّ(قدس سره)هذا الحديث سنداً(2).

وقد روى الصدوق(قدس سره) هذا الحديث مُرسِلاً تارةً في الفقيه واُخرى في المقنع(3)إلّا أنّه حذف في المقنع كلمة «وعن معادن الذهب والفضّة».

وقد تفرّد بالعمل بهذه الرواية أبو الصلاح الحلبي(4).

ولعلّ ظاهر نقل الصدوق لها في الفقيه الإفتاء بها، وقد أفتى بها الصدوق صريحاً في أماليه في المجلس 93 حيث قال: «والخمس واجب في كلّ شيء بلغ قيمته ديناراً من الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة...».


(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

(2) مستند العروة في الخمس، ج 1، ص 43 بحسب الطبعة الماضية.

(3) الوسائل، ب 7 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2.

(4) مستند العروة، ج 1، ص 43 بحسب الطبعة الماضية.