المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

145


وعلى أيّ حال، فالضمير في «وأشباهه» حتّى لو كان راجعاً إلى الكبريت والنفط فقط لا إلى الملح فالمفهوم عرفاً من مجموع الجملتين مع قرب التعدّي في ذهن العرف إلحاق أشباه كلّ هذه الاُمور الثلاثة بها.

إلّا أنّ هذا أيضاً ـ كما ترى ـ لا يشمل ما يكون من سنخ الأرض غير المبدّل بمثل المجوهرات، فيبقى مثل أقسام الطين أيضاً خارجاً عن مفاد الروايات.

والثالث: التمسّك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفّى ـ الخمس»(1).

والمقصود بقوله: «كلّما كان ركازاً»: إمّا خصوص ما هو المركوز في الأرض طبيعيّاً، أو يشمل المركوز بشريّاً أيضاً، أعني: الكنز. وعلى كلا التقديرين لا يشمل نفس الأرض غير المتبدّل بمثل المجوهرات، فمثل أقسام الطين يبقى خارجاً عن مفاد الروايات.

فإذا شككنا في حكم مثل أقسام الطين، فهل المرجع البراءة; لأنّه شكّ في تكليف زائد، وهو تخميسها بناءً على شمول البراءة لحكم وضعيّ من هذا القبيل ممّا يعدّ ثقلاً على المكلّف، أو المرجع وجوب التخميس; لأنّ الأرض على أيّ حال من الأنفال، فتملّكها يحتاج إلى وصول الإذن من المالك وهو الإمام، ولم نحرز الإذن بأكثر من أربعة أخماسها مع دفع خمسها إلى الإمام؟

أظنّ: أنّ حلّ هذا المشكل منحصر بأحد وجهين:

إمّا القول بأنّ السيرة العقلائيّة تقتضي تملّكها بالحيازة. والروايات التي عرفت عدم شمولها للأرض لا تكفي للردع، فتتملّك تلك الاُمور بالحيازة على رغم أنّ من حقّ


(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.