المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

135


والثاني: التمسّك بما دلّ على أنّ الخمس في كلّ ما أفاد الناس، والعمدة في ذلك موثّقة سماعة(1).

والثالث: الروايات الخاصّة الواردة في باب المعدن، من قبيل روايات الباب 2 و3 ممّا يجب فيه الخمس من الوسائل.

وأوّل سؤال يواجهنا في هذا الباب هو: أنّ تعلّق الخمس بالمعدن هل هو من باب تعلّق الخمس بمطلق الفائدة كما استفدنا تعلّق الخمس به من إطلاق الآية لو سُلّم؟ أو من مثل موثّقة سماعة: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الخمس فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(2)؟ أو هناك موضوعيّة للمعدن بالذات للروايات الخاصّة الواردة بشأ نه؟ن بالذات للروايات الخاصّة الواردة بشأ نه؟

والواقع: أنّ الروايات الخاصّة الواردة بشأ نه ليس كلّها دليلاً على افتراض موضوعيّة خاصّة للمعدن، فمثلاً في صحيح محمّد بن مسلم(3) قد حكم الإمام(عليه السلام) بوجوب الخمس في المعدن في مقابل سؤال السائل عنه، وهذا لا يدلّ على أنّ هناك خصوصيّة فيه.

ولكن هناك روايات يمكن أن تستظهر منها الخصوصيّة في عنوان المعدن من قبيل روايات الخمس في خمسة أشياء(4) وإن كانت جميعاً غير نقيّة السند، وسيأتي إن شاء الله ذكر الرواية الواردة في ب 3 منها ح 7 وهي نقيّة السند، ومن قبيل صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى ـ الخمس»(5).

 


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(3) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(4) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس.

(5) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.