المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

134

96 ـ الثاني: المَعْدِن (1).


سؤال ونحن لا نعرف السؤال، ولعلّه شيء يضرّ بإطلاق الجواب، فيدخل ذلك في احتمال القرينة المتّصلة، وهو يوجب الإجمال، فلعلّ السؤال كان عن حكم تعلّق الخمس بأرباح المكاسب مثلاً.

والثالثة: صحيحة ابن أبي نصر قال: «كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام): الخمس اُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب(عليه السلام): بعد المؤونة»(1).

وهذه الرواية أفضل الروايات الثلاث من ناحية السند.

ولكن بالإمكان المناقشة في إطلاق هذه الرواية، لأنّ ابن أبي نصر صاغ السؤال بصياغة شخصيّة، فلم يسأل عن كلّي الخمس: هل هو بعد المؤونة أو قبل المؤونة؟ بل سأل عن حكمه الشخصي: هل يخرج الخمس قبل المؤونة أو بعدها؟ ومن المحتمل أنّ وضعه الشخصي كان واضحاً من أنّ لديه ما هو المألوف وقتئذ من الأموال المتعارفة لا من غنيمة الغيلة أو السرقة من العدوّ.

(1) لا إشكال إجمالاً في الفقه الشيعي في وجوب الخمس في المعدن; وذلك لأحد وجوه:

الأوّل: التمسّك بإطلاق الآية المباركة: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم...﴾(2) حسب التفسير المألوف لدى الشيعة للغنيمة بمطلق الفائدة: إمّا من باب الأخذ بالمعنى اللغوي للغنيمة ودعوى: أنّ ورود الآية في مورد الجهاد لا يصرفها إلى غنيمة الجهاد، وإمّا من باب تفسير الآية بمطلق الفائدة في عدد من الروايات، كحديث وصايا النبيّ(صلى الله عليه وآله) لعليّ(3)، ورواية حكيم مؤذّن بني عيس(4) وعمدتها صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة(5).


(1) المصدر نفسه، ح 1.

(2) سورة الأنفال، الآية: 41.

(3) الوسائل، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

(4) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 8.

(5) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.