المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

133


راشد(1)، ورواية عليّ بن محمّد أو محمّد بن عليّ النيسابوري(2)، وهو رجل مجهول، وذيل مكاتبة عليّ بن مهزيار الماضية(3)، وصحيحة إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ المفسِّرة للمكاتبة التي مضت الإشارة إليها(4).

والقسم الثاني: ما قد يدّعى فيه الإطلاق أو العموم، وهي روايات ثلاث:

الاُولى: رواية محمّد بن الحسن الأشعري قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة»(5). ولكنّنا لم نرَ دليلاً على توثيق محمّد بن الحسن الأشعري.

والثانية: رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: إنّ في توقيعات الرضا(عليه السلام) إليه: أنّ الخمس بعد المؤونة(6).

وقد عدّ إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام)، وكان وكيلاً لبعضهم حتّى عدّ وكيلاً للناحية، فلو تمّ هذا في إثبات وثاقته صحّ سند الحديث، وإلّا ـ كما قاله السيّد الخوئي(قدس سره) من أنّ الوكالة لا تستلزم الوثاقة ـ فالسند غير تامّ.

وأمّا دلالة الحديث على الإطلاق فغير تامّة; لأنّ المظنون: أنّ توقيع الرضا(عليه السلام) كان جواباً على


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

(2) ح 2، من نفس الباب.

(3) ح 5، من نفس الباب.

(4) ح 4، من نفس الباب.

(5) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(6) الوسائل، ب 12 من تلك الأبواب، ح 2.