المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

132


حيثما وجدته، وادفع إلينا الخمس».

وأصل تعلّق الخمس بهكذا غنيمة لا إشكال فيه; على الأقلّ لهاتين الصحيحتين، وإنّما الكلام في أنّ هذه الغنيمة هل تعتبر غنيمة حرب، فيتعلّق بها الخمس مباشرة، أو هي غنيمة بمعنى مطلق الفائدة، فتستثنى منها مؤونة السنة؟

ذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره): أنّ غنيمة الحرب الواردة في الآية التي أمرت بتخميسها من دون استثناء المؤونة لا تشمل هذه; لأنّ المقصود بالغنيمة في الآية وروايات خمس الغنيمة هي الاغتنام الناتج من القتال والمتحصّل من الغلبة بالمقاتلة لا مطلق السيطرة على المال كيف ما اتّفق، ليشمل مثل السرقة والخديعة، ويعضده: أنّ مكاتبة عليّ بن مهزيار عدّت هذه الغنيمة ضمن أمثلة مطلق الفائدة، والتي نعلم أنّ الخمس فيها يكون بعد استثناء مؤونة السنة(1).

أقول: ونحن نكمّل بيان السيّد الخوئيّ أو نوجّهه كالتالي:

إن فسّرت الغنيمة في الآية بالتفسير الشيعي المعروف وهو مطلق الفائدة، إذن فالفائدة بمعناها العامّ قد استثنيت منها مؤونة السنة، وإن فسّرت بمعنى غنيمة الحرب فهذه ليست منها.

ويرد على ذلك: أنّ مجرّد عدم كون هذه الغنيمة غنيمة حرب لا يكفي لاستثناء المؤونة من هكذا غنيمة، بل لا بدّ من مراجعة تفصيليّة لروايات استثناء المؤونة لنرى: هل هي خاصّة بأموال التجارة والصناعة والزراعة وما أشبه ذلك، أو تشمل هكذا غنيمة؟

والواقع: أنّ روايات استثناء مؤونة السنة على قسمين:

القسم الأوّل: ما يختصّ بأرباح التجارة والصناعة ونحوها كصحيحة عليّ بن أبي


(1) راجع مستند العروة، كتاب الخمس، ج 1، ص 24 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.