المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

129

دون الإيمان بولاية الفقيه أساساً كما في الدفاع، فهل يمكن القول في ذلك بامتلاك المقاتلين للأربعة أخماس أو لا؟

يمكن الاستدلال لصحّة امتلاكهم لها بعدّة وجوه:

الوجه الأوّل: أن يدّعى: أنّ العرف يفهم: أنّ المقصود بإذن الإمام إسباغ الشرعيّة على الحرب، ومع وجود الإمام لا شرعيّة للحرب إلّا بإذنه، فإذا أصبحت الحرب شرعيّة في أيّام الغيبة ولو من باب أنّها كانت دفاعيّة، فالخمس للإمام والأربعة أخماس للمقاتلين.

الوجه الثاني: أن يفترض حمل الإمام في دليل شرط إذن الإمام على القائد الشرعيّ والذي لا بدّ منه في الحرب، سواء كان قد عيّن ذلك بمبدأ ولاية الفقيه أو بمبدأ الإيمان بالشورى في تعيين الوليّ، أعني بذلك: شورى الاُمّة، أو لم يكن هذا ولا ذاك، ولكن المؤمنين الذين اضطرّوا إلى الحرب الدفاعيّة توافقوا بينهم على قائد عدل كان لا بدّ منه ولو على أساس الحسبة.

الوجه الثالث: هو الملجأ الوحيد لو لم نثق بأحد الوجهين الأوّلين، وهو التمسّك بإطلاق الآية الشريفة: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...﴾(1); إذ لو كان خمسها لله وللرسول فالباقي للمقاتلين، وإطلاق صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله(عليه السلام): «سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسّم بين من قاتل عليه وولي ذلك»(2)، فإنّ المقيّد لهذه الإطلاقات إنّما هو صحيح معاوية بن وهب: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام...»(3)، والتقييد بذلك ليس بمفهوم الشرط;


(1) سورة الأنفال، الآية: 41.

(2) الوسائل، ب 41 من جهاد العدوّ، ح 5.

(3) الوسائل، ب 1 من الأنفال ح 3.