المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

128

الحضور (1).

94 ـ وإذا كانت الحرب في عصر الغيبة مشروعة لكونها دفاعيّة، ولم يوجد الوليّ الفقيه المشرف، فمشروعيّتها تحلّ محلّ إذن الإمام (2).


(1) وأمّا الفرضيّة الثانية: وهي فرضيّة الحرب المشروعة وبإشراف الوليّ الفقيه، فالذي يتبادر إلى الذهن ابتداءً هو: أنّ إذن الوليّ الفقيه يحلّ محلّ إذن الإمام، فيكون خمس الغنيمة للإمام، والباقي للمقاتلين.

إلّا أنّ الشبهة التي يمكن طرحها في المقام هي: أنّ امتلاك الأربعة أخماس من قبل المقاتلين لم يكن حكماً ولائيّاً، بل كان حكماً شرعيّاً، فكيف تثبته في المقام بمبدأ ولاية الفقيه، فإنّ هذا المبدأ يفترض الفقيه كالإمام في الأحكام الولائيّة دون الأحكام الشرعيّة، فتقسيم الأربعة أخماس على المقاتلين لا يمكن إسراؤه إلى المقام، وخمس الغنيمة للإمام بلا إشكال: إمّا بوحده أو ضمن تمام الغنيمة، ولا يحلّ الفقيه محلّ الإمام في أخذ هذا الخمس إلّا بعنوان الحسبة.

والخلاصة: أنّ الأحكام في المقام تكون من قبيل التكبير سبعاً على جنازة النبيّ(صلى الله عليه وآله)وتزويجه بتسع، وإيجاب صلاة الليل عليه، وجواز دخول المسجد جنباً أو الإجناب فيه بالنسبة للإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)والزهراء(عليها السلام) حيث إنّ الرسول(صلى الله عليه وآله)سدّ أبواب المسجد إلّا بابه إلى غير ذلك من الأحكام المختصّة بالمعصوم، فهل نقول: إنّ ما للإمام للفقيه في عصر الغيبة فنثبت له هذه الأحكام وأمثالها؟!

والجواب: أنّه بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع يفهم العرف في المقام أنّ تقسيم الأربعة أخماس على المقاتلين وأخذ الخمس للإمام حيث تكون الحرب بإذن الإمام كان مرتبطاً بالإمام بوصفه وليّاً، فإذنه إذن للوليّ، وتجاوزه تجاوز للوليّ، فدليل ولاية الفقيه يحكم على كلّ ذلك، وليس هذا من قبيل مختصّات الرسول كوجوب صلاة الليل وغيره ممّا لا يثبت للفقيه بدليل ولايته.

(2) وأمّا الفرضيّة الثالثة: وهي فرضيّة الحرب المشروعة، ومن دون إذن الفقيه أو من