المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

126


فلو كانت المناسبة أو القرينة تقتضي الحمل على الحكم الولائي حمل عليه.

ولو كانت القرينة أو المناسبة تقتضي الحمل على الحكم الشرعي حمل عليه، كما لو كان السؤال راجعاً إلى أحكام الصلاة والصوم، فإنّ المناسبات تحكم بأنّ جوابه(عليه السلام) حكم شرعيّ، أو أنّ السؤال رغم أنّه كان راجعاً إلى الجانب الماليّ المناسب للحكم الولائي أيضاً، لكنّ الجواب كان ظاهراً في قضيّة كلّيّة عامّة غير محدودة بزمان ولا مكان، هذه المناسبة تقتضي أيضاً أن يكون ظاهر الجواب هو الحكم الشرعي; لأنّ الحكم الولائي لا يمكن أن يكون على شكل القضيّة الحقيقيّة العامّة الشاملة لكلّ زمان ومكان; لأنّه يدور مدار المصالح الوقتيّة، وهي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان.

وما نحن فيه لا يكون من قبيل المثال الأوّل أو الثاني، فالسؤال يكون عن قضيّة ماليّة منسجمة للحكم الولائي كانسجامها للحكم الشرعيّ، والجواب لم يكن بصيغة القضيّة الحقيقيّة الشاملة لكلّ زمان ومكان، وإنّما قال: يؤدّي ـ يعني: هذا العامل في لوائهم ـ خمساً ويطيب له الباقي، فلعلّ هذا حكم من يأخذ الغنيمة من خلفاء الجور في زمن عدم بسط يد الإمام، وهذا يناسب أن يكون حكماً ولائيّاً بتحليل الأربعة أخماس له على رغم كون الغنيمة كلّها للإمام، كما يناسب أن يكون حكماً تشريعيّاً، وبما أنّ الإمام(عليه السلام) متقمّص بكلا القميصين فلا نرى نكتة لظهور الكلام في كونه حكماً تشريعيّاً، وبالتالي لا تثبت المعارضة مع دليل اشتراط الإذن، فيبقى دليل اشتراط الإذن ثابتاً على حجيّته. نعم، لو كنّا ونسخة الوسائل التي ورد فيها «يؤدّي خمسنا» كان هذا ظاهره أنّ خمس الغنيمة لهم وليس كلّ الغنيمة، فيدلّ على أنّ باقي الغنيمة شرعاً للمقاتلين، ولكنّ الموجود في التهذيب(1): «يؤدّي خمسها».


(1) ج 4، ح 357، ص 124 بحسب طبعة الآخوندي.