المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

122


صحيح معاوية بن وهب: «السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اُخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم ثلاثة (أربعة خَ لَ) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»(1).

ومرسلة الورّاق(2) صريحة في المقصود، إلّا أنّها ساقطة سنداً بالإرسال، مضافاً إلى جهالة الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار.

والمهمّ هو ما عرفته من صحيح معاوية بن وهب. وللاستدلال به طريقان:

الأوّل: الاستدلال بمفهوم الشرط الوارد في صدر الحديث، وهو قوله: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام اُخرج منها الخمس...» ومفهومه: أنّه إن لم يكن مع أمير أمّره الإمام فكلّه للإمام.

وقد يعترض على ذلك بمعارضته لمفهوم الشرط الوارد في ذيل الحديث، وهو قوله: «وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام...» ومفهومه: أنّه إن قاتلوا عليها المشركين ليس كلّه للإمام بل كانت للمقاتلين حصصهم، وهذا بإطلاقه يشمل فرض القتال بلا إذن.

والجواب: أنّ الإذن كان مفروضاً في سؤال السائل، حيث فرض أنّ السريّة بعثها الإمام، فليس مفهوم الشرطيّة الثانية شاملاً لفرض القتال من دون إذن الإمام.

إلّا أنّ الإشكال الوارد على هذا الطريق من الاستدلال إشكال مبنائي من ناحية عدم إيماننا بمفهوم الشرط.


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 3.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 16.