المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

121

92 ـ ويشترط في امتلاك المقاتلين أن يكون القتال بإذن الإمام (1).


الزيارات والذي لا نبني على دلالته على الوثاقة.

والمهمّ بحدود ما يرجع إلى بحثنا: أنّه إن كانت المنقولات من غير ما حواه العسكر للإمام، فلا معنى لتخميسه، وإن كانت للمقاتلين تخمّس; لأدلّة خمس الغنيمة، فلا يبقى شيء من البحث عدا أنّها هل هي للإمام أو للمقاتلين؟ وهذا راجع إلى بحث الجهاد.

ولا بأس هنا بالإشارة إلى ما يمكن أن يقال من التفصيل بين ما إذا كانت الحرب دفاعيّة بحتاً، ثُمّ بعد أن انكسر العدوّ بدا لوليّ الأمر حينما رأى انتهاء قوّة العدوّ وكسر شوكته أن يستولي على بلد العدوّ وما فيه، فاستولى عليها من دون حرب اُخرى، فهنا يكون ما في البلد من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فكلّها للإمام.

وما إذا كانت الحرب لفتح البلد، أو كانت في أصلها دفاعيّة، لكنّها انتهت إلى الحرب بين البلدين، ففتح المسلمون البلد، فكلّ الأموال المنقولة تكون عندئذ من الغنيمة وتخمّس، ويُوزَّع الباقي على المقاتلين من دون فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوِه; لإطلاق الآية المباركة وصحيحة ربعي(1) وصحيحة معاوية بن وهب(2).

(1) الأمر الثاني: هل يشترط في الحكم إذن الإمام، أو لا؟

وهنا أيضاً يمكن الاقتصار بقدر ما يرجع إلى بحث الخمس على القول بأنّه لو كانت الغنيمة في الحرب من دون إذن الإمام للإمام، فلا معنى للخمس، وإلّا فهي داخلة في أدلّة خمس الغنيمة. أمّا أنّه هل يشترط في الحرب الموجب لامتلاك المقاتلين إذن الإمام، أو لا؟ فهذا موكول إلى بحث الجهاد.

ولكن هنا أيضاً يمكن أن يقال على سبيل الإجمال: إنّ الدليل على شرط إذن الإمام


(1) الوسائل، ب 1 من قسمة الخمس، ح 3.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 3.