المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

118


نعم، كان بإمكان صاحب الحدائق(رحمه الله) أن يقتصر من بين روايات التقسيم على مرسلة حمّاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن(عليه السلام): «يؤخذ الخمس من الغنائم، فيجعل لمن جعله الله له ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك... والأرضون التي اُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمّرها ويحيها...»(1).

ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو: أنّ التقسيم قاطع للشركة، فهذا الحديث كالصريح في عدم الخمس فيما لا يقسّم بين المقاتلين.

إلّا أنّ عيب هذا الحديث إرساله.

الوجه الرابع: أنّ الدليل تامّ السند على إطلاق ثبوت الخمس للأرضين منحصر في الآية الشريفة وفي صحيح عبدالله بن سنان: «ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة»(2).

أمّا الآية الشريفة وهي قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ...﴾(3) فيمكن المناقشة في دلالتها بأنّ ظاهر الخطاب هو توجّهه إلى الشخصيّات الحقيقيّة وهم نفس المقاتلين، أو قل: المسلمون، لا الحقوقيّة وهي عنوان المسلمين، وهذا يوجب على الأقلّ احتمال أن يكون المقصود بالغنيمة ما يملكه الشخصيّات الحقيقيّة. أمّا الأرض التي هي ملك للمسلمين فلم يعلم دخولها في هذا الإطلاق.

وأمّا صحيح عبدالله بن سنان فلا ترد فيه المناقشة التي أشرنا إليها في الآية المباركة; لأنّه ليس بصيغة الخطاب، فقد يقال: إنّ كلمة «الغنائم» مطلقة تشمل الأرضين، إلّا أنّه يرد على الاستدلال به أمران:


(1) الوسائل، ب 41 من جهاد العدوّ، ح 2.

(2) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(3) سورة الأنفال، الآية: 41.